responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح علل الترمذي المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 300
لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر من رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه، والله أعلم.
قوله: "قال موسى" أي دون أبي نعيم "قال همام: سمعته" يعني قتادة "يقول بعد" أي في وقت آخر "للذكرى" يعني أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ للذكرى" بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرأها كذلك، ومرة كان يقولها قتادة بلفظ "لذكري" بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة. وقد اختلف في ذكر هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي A وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة: "وأقم الصلاة لذكري" وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله A: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي A، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى E وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ، واختلف في المراد بقوله: "لذكري"، فقيل المعنى لتذكرني فيها وقيل: لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها لك إياها، وهذا يعضد قراءة من قرأ "للذكرى"، وقال النخعي: اللام للظرف، أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعدما نسيت، وقيل: لا تذكر فيها غيري، وقيل: شكرا لذكري، وقيل: المراد بقوله ذكري أمري، وقيل: المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة الله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة وقال

اسم الکتاب : شرح علل الترمذي المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست