responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 295
بْنَ مسعودٍ أخذَ بيدِهِ، وأنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذَ بيدِ عبدِ اللهِ، فعلَّمَنَا التشهدَ في الصلاةِ. قال: فذكرَ مثلَ حديثِ الأعمشِ: إذا قُلتَ هذا، أو قَضَيْتَ هذا فقد قَضَيْتَ صَلاتَكَ، إنْ شِئْتَ أنْ تقومَ فَقُمْ. وإنْ شئتَ أنْ تقعُدَ فاقْعُدْ. فقولُهُ: إذا قلتَ إلى آخره، وصلَهُ زُهيرُ بنُ معاويةَ أبو خَيثمةَ بالحديثِ المرفوعِ في روايةِ أبي داودَ هذهِ. قالَ الحاكمُ: قولُهُ إذا قلتَ، هذا مدرجٌ في الحديثِ من كلامِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ. وكذا قالَ البيهقيُّ في " المعرفةِ ": قد ذهبَ الحُفَّاظُ إلى أنَّ هذا وهمٌ وأنَّ قولَهُ: ((إذا فعلتَ هذا، أو قضيتَ هذا، فقد قَضَيْتَ صَلاتَكَ)) من قولِ ابنِ مسعودٍ، فأدرجَ في الحديثِ. وكذا قال الخطيبُ في كتابهِ الذي جمَعهُ في الْمُدرجِ: إنّها مُدْرَجَةٌ. وقالَ النَّوويُّ في " الخُلاصة ": اتّفقَ الحفَّاظُ على أنّها مُدرجةٌ. انتهى. وقولُ الخطّابيِّ في " المعالم ": اختلفوا فيهِ، هلْ هوَ مِنْ قَوْلِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو من قولِ ابنِ مسعودٍ؟ فأرادَ اختلافَ الرواةِ في وصلِهِ، وفصلِهِ، لا اختلافَ الحفَّاظِ؛ فإنَّهُمْ متَّفِقُونَ على أنَّهَا

اسم الکتاب : شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي المؤلف : العراقي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست