responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات حول السنة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 50
وخالتها أو عمتها [1] علل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النهي، فقال: " إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحامكم "، فبيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا وسيلة لقطيعة الرحم.
وهذا التعليل جعله الشاطبي [2] وجماعة أصلا من الأصول، وبين أن هذا الأصل من القرآن، وهو الذي بني عليه تحريم الأم، وتحريم الزواج بالبنت، وتحريم الزواج بالأخت، لأنه يصير فيه جانبان متقابلان متعارضان؛ حقوقِ الزوجية للزوج، وحق أمه عليه، وهي أقوى من حُرِّم نكاحه، ولذلك جاء في أول المحرمات في الآية، وكلما تأخر كان أخف في المفسدة، وفي تعارض الحقوق.
فلمَّا بيّن الله تعالى في القرآن الأصل الذي بُني عليه تحريم نكاح الأمهات والأخوات؛ وهو أن ذلك يؤدي إلى تعارض الحقوق وتقطع الأرحام أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في حديث

[1] أخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408) ، وأخرج البخاري (5108) عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
[2] انظر الموافقات (4 / 43) .
اسم الکتاب : شبهات حول السنة المؤلف : عفيفي، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست