responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 517
التَّفْصِيل الَّذِي بَيناهُ آنِفا فِي شرح الشاذ وَعند هَذَا نقُول الْمُنكر يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ على مَا ذَكرْنَاهُ فِي الشاذ فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ اهـ
وَقد أنكر عَلَيْهِ بعض الْعلمَاء التَّسْوِيَة بَينهمَا وانتصر لَهُ بَعضهم فَقَالَ قد أطْلقُوا فِي غير مَوضِع النكارة على رِوَايَة الثِّقَة مُخَالفا لغيره وَمن ذَلِك حَدِيث نزع الْخَاتم حَيْثُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث مُنكر مَعَ أَنه من رِوَايَة همام بن يحيى وَهُوَ ثِقَة احْتج بِهِ أهل الصَّحِيح وَفِي عبارَة النَّسَائِيّ مَا يُفِيد فِي هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه أَنه يُقَابل الْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف ليسَا بنوعين حقيقين تحتهما أَفْرَاد مَخْصُوصَة عِنْدهم
وَأجِيب بِأَن الأولى فِي مُرَاعَاة الْأَكْثَر الْغَالِب فِي الِاسْتِعْمَال عِنْد جُمْهُور أهل الِاصْطِلَاح هَذَا مَا قيل فِي الْمُنكر
وَيُقَال لمقابله وَهُوَ الرَّاجِح من متن أَو سَنَد الْمَعْرُوف
مِثَال الْمُنكر من جِهَة الْمَتْن مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي زُكَيْرٍ يحيى بن مُحَمَّد بن قيس عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَو رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كلوا البلح بِالتَّمْرِ فَإِن الشَّيْطَان إِذا رأى ذَلِك غاظه وَيَقُول غاش ابْن آدم حَتَّى أكل الْجَدِيد بالخلق
قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيث مُنكر تفرد بِهِ أَبُو زُكَيْرٍ وَهُوَ شيخ صَالح أخرج لَهُ مُسلم فِي المتابعات غير أَنه لم يبلغ مبلغ من يحْتَمل تفرده بل قد أطلق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة القَوْل بالتضعيف فَقَالَ ابْن معِين ضَعِيف وَقَالَ ابْن حبَان لَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع على حَدِيثه وَقَالَ ابْن عدي أَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة سوى أَرْبَعَة عد مِنْهَا هَذَا

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست