responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 502
من غَيره وتلقي عُلَمَاء الحَدِيث لكتابيهما بِالْقبُولِ حَتَّى حكمُوا فِي الْجُمْلَة على كَون مَا روياه أصح الصِّحَاح
وَلم يَخْتَلِفُوا فِي هَذَا الْأَمر وَغنما اخْتلفُوا فِي أَمر آخر وَهُوَ ان مَا روياه هَل يُفِيد الْعلم أم لَا فَذهب ابْن الصّلاح وَمن نحا نَحوه إِلَى أَنه يُفِيد علم الْيَقِين وَاسْتثنى من ذَلِك أحرفا يسيرَة تكلم عَلَيْهَا بعض أهل النَّقْد كالدارقطني وَغَيره قَالَ وَهِي مَعْرُوفَة عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن
وَاسْتثنى بَعضهم أَيْضا مَا وَقع التَّعَارُض بَين مدلوليه مِمَّا اتّفق وُقُوعه فِي كِتَابَيْهِمَا وَذَلِكَ لِاسْتِحَالَة أَن يُفِيد المتناقضان الْعلم وَهَذَا حَيْثُ لم يظْهر رُجْحَان أَحدهمَا على الآخر فَإِن ظهر ذَلِك كَانَ الحكم للراجح وَصَارَ مُفِيدا للْعلم
وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن مَا روياه يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر وَذَلِكَ لِأَن شَأْن الْآحَاد إِفَادَة الظَّن وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا وتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ إِنَّمَا يَقْتَضِي وجوب الْأَخْذ بِمَا فيهمَا من غير بحث لالتزامهما إِخْرَاج الصَّحِيح فَقَط وفرط براعتهما فِي مَعْرفَته بِخِلَاف غَيرهمَا فَإِن مِنْهُم من لم يلْتَزم إِخْرَاج الصَّحِيح فَقَط وَمِنْهُم من الْتزم ذَلِك غير أَنه لَيْسَ لَهُ من البراعة فِي ذَلِك مَا لَهما
فَلم يتَعَيَّن وجوب الْعَمَل بِمَا فِي غير كِتَابَيْهِمَا إِلَّا بعد الْبَحْث وَالنَّظَر فَإِن تبينت صِحَّته وَجب الْأَخْذ بِهِ وَإِلَّا فَلَا فَظهر أَن إِجْمَاع الْعلمَاء على وجوب الْأَخْذ بِمَا فيهمَا إِن ثَبت الْإِجْمَاع لَا يدل على إِجْمَاعهم على الْقطع بِأَنَّهُ من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن الْأمة مأمورة بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ حَيْثُ لَا يطْلب الْقطع وَالظَّن قد يُخطئ
هَذَا وَقد قسم الْجُمْهُور الحَدِيث الصَّحِيح بِالنّظرِ إِلَى تفَاوت الْأَوْصَاف الْمُقْتَضِيَة للصِّحَّة فِيهِ إِلَى سَبْعَة أَقسَام كل قسم مِنْهَا أَعلَى مِمَّا بعده
الْقسم الأول مَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم ويعبر عَنهُ أهل الحَدِيث بقَوْلهمْ هَذَا حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ أَو على صِحَّته ومرادهم بالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ اتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ لَا اتِّفَاق الْأمة وَقَالَ ابْن الصّلاح يلْزم من اتِّفَاقهمَا اتِّفَاقهم لتلقيهم لَهُ بِالْقبُولِ
الْقسم الثَّانِي مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست