responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 483
وَلَو قَالَ أجزت لَك كَذَا إِن شِئْت رِوَايَته عني أَو اجزت لَك كَذَا إِن شِئْت أَن تروي عني أَو أجزت لفُلَان إِن شَاءَ الرِّوَايَة عني فَالْأَظْهر الْأَقْوَى أَن ذَلِك إِذْ قد انْتَفَت فِيهِ الْجَهَالَة وَحَقِيقَة التَّعْلِيق وَلم يبْق سوى صيغته وَهُوَ تَصْرِيح بِمُقْتَضى الْحَال وَمُقْتَضى الْحَال فِي كل إجَازَة تَفْوِيض الرِّوَايَة بهَا إِلَى مَشِيئَة الْمجَاز لَهُ فَكَانَ هَذَا مَعَ كَونه بِصِيغَة التَّعْلِيق تَصْرِيحًا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاق وحكاية للْحَال لَا تَعْلِيقا فِي الْحَقِيقَة
النَّوْع السَّادِس الْإِجَازَة للمعدوم وَهِي على قسمني أَحدهمَا أَن يعْطف الْمَعْدُوم على الْمَوْجُود كَأَن يَقُول أجزت لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ وَالثَّانِي أَن يخصص الْمَعْدُوم بِالْإِجَازَةِ من غير عطف كَأَن يَقُول أجزت لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ وَالثَّانِي أَن يخصص الْمَعْدُوم بِالْإِجَازَةِ من غير عطف كَانَ يَقُول أجزت لمن يُولد لفُلَان وَهُوَ أَضْعَف من الْقسم الأول أقرب إِلَى الْجَوَاز
وَحكى ابْن الصّلاح عَن أبي نصر بن الصّباغ أَنه بَين بُطْلَانهَا قَالَ ابْن الصّلاح وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيره لِأَن الأجازة فِي حكم الْإِخْبَار جملَة بالمجاز فَكَمَا لَا يَصح الْإِخْبَار للمعدوم لَا تصح الْإِجَازَة لَهُ ول قَدرنَا أَن الْإِجَازَة إِذن فَلَا يَصح ذَلِك أَيْضا للمعدوم وَهَذَا يُوجب أَيْضا بطلَان الْإِجَازَة للطفل الصَّغِير الَّذِي لَا يَصح سَمَاعه
النَّوْع السَّابِع الْإِجَازَة لمن لَيْسَ بِأَهْل حِين الْإِجَازَة للْأَدَاء وَالْأَخْذ عَنهُ وَذَلِكَ يَشْمَل صورا لم يذكر ابْن الصّلاح مِنْهَا إِلَّا الصَّبِي وَلم يفرده بِنَوْع بل ذكره فِي آخر الْكَلَام على الْإِجَازَة للمعدوم
وَالْإِجَازَة للصَّبِيّ إِن كَانَ مُمَيّزا فَهِيَ صَحِيحَة كسماعه وَقد نقل خلاف ضَعِيف فِي صِحَة سَمَاعه غير أَنه لَا يعْتد بِهِ وغن كَانَ تغير مُمَيّز فقد اخْتلف فِيهِ فَقَالَ بَعضهم لَا تصح الْإِجَازَة لَهُ كَمَا يَصح السماع لَهُ وَقَالَ بَعضهم تصح الْإِجَازَة لَهُ وَقَالَ بذلك الْخَطِيب وَاحْتج لَهُ بِأَن الْإِجَازَة إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَة الْمُجِيز لَهُ أَن تيروي عَنهُ وَالْإِبَاحَة تصح للعاقل وَغير الْعَاقِل وَقَالَ وعَلى هَذَا رَأينَا كَافَّة شُيُوخنَا يجيزون للأطفال الْغَيْب عَنْهُم من غير أَن يسْأَلُوا عَن مبلغ أسنانهم وَحَال تمييزهم

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست