مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
381
أوجب الثِّقَة بعدالته قبلنَا حَدِيثه وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فَإِنَّهُ خلص حسن اهـ
وَالظَّاهِر أَن ابْن الصّلاح وغن سد الْبَاب سدا محكما من جِهَة فقد فتح خوخة من جِهَة أُخْرَى فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم بعد أَن ذكر تساهل صَاحبه فِي أَمر التَّصْحِيح فَالْأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا حكم بِصِحَّتِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل الْحسن يحْتَج بِهِ وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر عِلّة توجب ضعفه ويقاربه فِي حكمه صَحِيح ابْن حبَان لابستي اهـ
فَإِن قَوْله إِلَّا أَن تظهر عِلّة توجب ضعفه يَشْمَل مَا إِذا كَانَت الْعلَّة مِمَّا ظهر للمتأخر بِسَبَب الْبَحْث وَالنَّظَر وَلَو لم يذكرهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين وَيظْهر أَن أَمر التَّضْعِيف أقرب مأخذا من أَمر التَّصْحِيح والتحسين
قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التَّقْرِيب بعد أَن ذكر ابْن الصّلاح كَمَا منع الْمُتَأَخِّرين من الحكم بِصِحَّة الحَدِيث اَوْ حسنه مَنعهم فِيمَا سَيَأْتِي آخر يثبت بِمثلِهِ الحَدِيث
فَالْحَاصِل أَن ابْن الصّلاح سد بَاب التَّصْحِيح والتحسين والتضعيف على أهل هَذِه الْأَزْمَان لضعف أهليتهم وَإِن لم يُوَافق الأول وَلَا شكّ أَن الحكم بِالْوَضْعِ أولى بِالْمَنْعِ قطعا لَا حَيْثُ لَا يخفى كالأحاديث الطوَال الرَّكِيكَة الَّتِي وَضعهَا الْقصاص أَو مَا فِيهِ مُخَالفَة لِلْعَقْلِ أَو الْإِجْمَاع
وَأما الحكم للْحَدِيث بالتواتر أَو الشُّهْرَة فَلَا يمْتَنع إِذا وجدت الطّرق الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك وَيَنْبَغِي التَّوَقُّف عَن الحكم بالفردية والغرابة وَعَن الْعِزَّة أَكثر اهـ
وَقد أشكل الْعَصْر الَّذِي يَبْتَدِئ فِيهِ امْتنَاع التَّصْحِيح وَغَيره عِنْد ابْن الصّلاح فَإِن فِي قَوْله فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد الْأَسَانِيد إِبْهَام وَالظَّاهِر أَن الِابْتِدَاء يكون مِمَّا بعد عصر آخر من ألف فِي
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
381
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir