responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 363
أَرْبَعِينَ حَدِيثا بَعثه الله يَوْم الْقِيَامَة فِي زمرة الْفُقَهَاء فقد اتَّفقُوا على ضعفه مَعَ كَثْرَة طرقه
قَالَ بعض الْحفاظ إِن هَذَا النَّوْع قد تكْثر فِيهِ الطّرق وغن كَانَت قَاصِرَة عَن دَرَجَة الِاعْتِبَار حَتَّى يرتقي عَن رُتْبَة الْمُنكر الَّذِي لَا يجوز الْعَمَل بِهِ بِحَال إِلَى رُتْبَة الضَّعِيف الَّذِي يجوز الْعَمَل بِهِ فِي الْفَضَائِل وَرُبمَا صَارَت تِلْكَ الطّرق الْوَاهِيَة بِمَنْزِلَة الطَّرِيق الَّتِي فِيهَا ضعف يسير بِحَيْثُ لَو فرض مَجِيء ذَلِك الحَدِيث بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف يسير صَار مرتقيا من رُتْبَة الضَّعِيف إِلَى رُتْبَة الْحسن لغيره
وكما قد يرتقي بعض الْأَحَادِيث من دَرَجَة الضَّعِيف إِلَى الْحسن قد يرتقي يعضها من دَرَجَة الْحسن إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح وَذَلِكَ فِي الْحسن لذاته فَإنَّك قد عرفت انه هُوَ وَالصَّحِيح سَوَاء لَا فرق بَينهمَا إِلَّا فِي أَمر وَاحِد وَهُوَ الضَّبْط فَإِن رُوَاته لَا يشْتَرط فيهم أَن يبلغُوا فِي الضَّبْط الدرجَة المشترطة فِي رُوَاة الصَّحِيح فَإِذا جَاءَ الحَدِيث الْحسن لذاته من وَجه آخر انجبر مَا فِيهِ من خفَّة الضَّبْط فيرتقي بذلك من دَرَجَته وَهِي الدرجَة الأولى من قسمي الْحسن إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح وَهِي الدرجَة الْأَخِيرَة مِنْهُ وَيُسمى هَذَا النَّوْع بِالصَّحِيحِ لغيره
وَهَذَا النَّوْع غير دَاخل فِي حد الصَّحِيح الَّذِي سبق ذكره وَلذَا قَالَ بَعضهم وَأورد على هَذَا التَّعْرِيف أَن الْحسن إِذا رُوِيَ من غير وَجه ارْتقى من دَرَجَة الْحسن إِلَى دَرَجَة الصِّحَّة وَهُوَ غير دَاخل فِي هَذَا الْحَد وَأجَاب بَان الْمَحْدُود هُوَ الصَّحِيح لذاته لَا لغيره وَمَا أورد من قبيل الثَّانِي
وَاعْترض على ابْن الصّلاح بِأَنَّهُ اعتنى بالْحسنِ فَجعله قسمَيْنِ أَحدهمَا الْحسن لذاته وَالْآخر الْحسن لغيره فَكَانَ يَنْبَغِي ان يعتني بِالصَّحِيحِ وينبه على ان لَهُ قسمَيْنِ

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست