مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
311
وَأَشَارَ بقوله وَقد وهم من قَالَ بِغَيْر ذَلِك إِلَى من يحكم بِصِحَّة الْخَبَر مَعَ استناد المجمعين إِلَيْهِ وَجوز أَن يكون غير ثَابت فِي الْوَاقِع وَزعم أَن المجمعين لَا ينْسب لَهُم الْخَطَأ وَلَو استندوا إِلَى خبر غير ثَابت أَنهم إِنَّمَا أمروا بالاستناد إِلَى مَا ظنُّوا صِحَّته وهم قد فعلوا ذَلِك وَلَا يلْزم من ظنهم صِحَّته صِحَّته فِي نفس الْأَمر
وَقَالَ فِي حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة الضَّلَالَة الْخَطَأ الَّذِي يُؤَاخذ عَلَيْهِ صَاحبه وَقد جرى على شاكله هَذَا من قَالَ إِنَّه لَا يلْزم من الْإِجْمَاع على حكم مطابقته لحكم الله فِي نفس الْأَمر وَحِينَئِذٍ فَيكون المُرَاد بالضلالة المنفية عَنْهُم مَا خَالف حكم الله وَلَو بِاعْتِبَار ظنهم لَا مَا خَالف حكم الله فِي نفس الْأَمر وَلَا يخفى أَن هَذَا القَوْل يَجْعَل الْأمة فِي حكم الْوَاحِد مِنْهَا فِي جَوَاز وُقُوع الْخَطَأ مِنْهَا بِالنّظرِ إِلَى الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر اهـ
وَقد ذكر الْفَخر فِي الْمَحْصُول مَسْأَلَة تقرب من هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ اعْتمد كثير من الْفُقَهَاء والمتكلمين فِي تَصْحِيح خبر الْإِجْمَاع وَأَمْثَاله بِأَن الْأمة فِيهِ على قَوْلَيْنِ مِنْهُم من احْتج بِهِ وَمِنْهُم من اشْتغل بتأويله وَذَلِكَ يدل على اتِّفَاقهم على قبُوله وَهُوَ ضَعِيف لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّهُم قبلوه كَمَا يقبل خبر الْوَاحِد وَيُمكن أَن يُجَاب عَنهُ بِأَن خبر الْوَاحِد إِنَّمَا يقبل فِي العمليات لَا فِي العمليات وَهَذِه الْمَسْأَلَة علمية فَلَمَّا قبلوا هَذَا الْخَبَر فِيهَا دلّ ذَلِك على اعْتِقَادهم صِحَّته
وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن كل الْأمة قبلوه بل كَانَ من لم يحْتَج بِهِ فِي الْإِجْمَاع طعن فِيهِ بِأَنَّهُ من بَاب الْآحَاد فَلَا يجوز التَّمَسُّك بِهِ فِي مَسْأَلَة علمية وهب انهم لم يطعنوا فِيهِ على التَّفْصِيل لَكِن لَا يلْزم من عدم الطعْن من جِهَة وَاحِدَة عدم الطعْن مُطلقًا اهـ
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
311
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir