مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
298
لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال وَقس على ذَلِك
وَقد ظن بعض أَرْبَاب الْأَهْوَاء الَّذين يميلون إِلَى كتاب البُخَارِيّ وَلَا إِلَى كتاب مُسلم أَنهم يَجدونَ بِسَبَب هَذِه الْمَسْأَلَة ذريعو إِلَى الْخَلَاص من حكمهمَا ليتسع لَهُم المجال فِيمَا وَافق أهواءهم من الآراء وَصَارَ دأبهم أَن يَقُولُوا كم من حَدِيث صَحِيح لم يرد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ مَعَ ذَلِك أصح مِمَّا ورد فيهمَا يظنون انهم بذلك يوهنون أَمرهمَا ويضعون قدرهما
وَالْحَال أَن مزية الصَّحِيحَيْنِ ثَابِتَة ثُبُوت الْجبَال الرواسِي لَا ينكرها إِلَّا غمر يزري بِنَفسِهِ وَهُوَ لَا يشْعر وَالْعُلَمَاء إِنَّمَا فتحُوا هَذَا الْبَاب لأرباب النَّقْد والتمييز الَّذين يرجحون مَا يرجحون بِدَلِيل صَحِيح مَبْنِيّ على الْقَوَاعِد الَّتِي قررها الْمُحَقِّقُونَ فِي هَذَا الْفَنّ وَأما المموهون الَّذين يُرِيدُونَ أَن يجْعَلُوا الصَّحِيح سقيما والسقيم صَحِيحا بشبه واهية جعلوها فِي صُورَة الْأَدِلَّة فَيَنْبَغِي الْإِعْرَاض عَنْهُم مَعَ حل الشّبَه الَّتِي يخْشَى أَن تعلق بأذهان من يُرِيدُونَ أَن يوقعوه فِي أشراكهم 3 هَذَا وَقد نقل بعض الْعلمَاء عَن بَعضهم انه اعْترض على هَذَا التَّرْتِيب الَّذِي جرى عَلَيْهِ أهل الْأَثر فَقَالَ قَول من قَالَ أصح الْأَحَادِيث مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرطهمَا ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرط أَحدهمَا تحكم لَا يجوز التَّقْلِيد فِيهِ إِذْ الأصحية لَيست إِلَّا لاشتمال رواتهما على الشُّرُوط الَّتِي اعتبراها فَإِذا فرض وجود تِلْكَ الشُّرُوط فِي رُوَاة حَدِيث فِي غير الْكِتَابَيْنِ أَفلا يكون الحكم بأصحية مَا فِي الْكِتَابَيْنِ عين التحكم
ثمَّ حكمهمَا أَو أَحدهمَا بِأَن الرَّاوِي الْمعِين مُجْتَمع تِلْكَ الشُّرُوط مِمَّا لَا يقطع فِيهِ
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
298
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir