responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 232
ذَلِك أَو يقرب مِنْهُ فَإِذا أضيف ذَلِك إِلَى مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بلغ الْعدة الَّتِي يحفظها البُخَارِيّ بل رُبمَا زَادَت
وَهَذَا الْحمل مُتَعَيّن وَإِلَّا فَلَو عدت أَحَادِيث المسانيد والجوامع وَالسّنَن والمعاجم والفوائد والأجزاء وَغَيرهَا مِمَّا هُوَ بِأَيْدِينَا صَحِيحهمَا وَغَيره مَا بلغت ذَلِك بِدُونِ تكْرَار بل وَلَا نصفه اهـ
وَقَالَ بَعضهم وَيُؤَيّد ان هَذَا هُوَ المُرَاد أَن الْأَحَادِيث الَّتِي بَين أَيْدِينَا من الصِّحَاح بل وَغير الصِّحَاح وَلَو تتبعت من المسانيد والجوامع وَالسّنَن والأجزاء وَغَيرهَا مَا بلغت مئة ألف بِلَا تكْرَار بل وَلَا خمسين ألفا وتبعد كل الْبعد أَن يكون رجل وَاحِد يحفظ مَا فَاتَ الْأمة جَمِيعه مَعَ انه إِنَّمَا حفظه من أصُول مشايخه وَهِي مَوْجُودَة اهـ
وَقد تبين بِمَا ذكر أَن مَا قَالَه البُخَارِيّ لَا يُنَافِي مَا قَالَه ابْن الخرم فضلا عَمَّا قَالَه النَّوَوِيّ على ان بَعضهم حمل كَلَام ابْن الأخرم فِيمَا فاتهما على الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ فَكَأَن قَالَ لم يفتهما من الصَّحِيح الَّذِي هُوَ فِي الدرجَة الأولى إِلَّا الْقَلِيل وَالْأَمر كَذَلِك وَالْأَحَادِيث الَّتِي هِيَ فِي الدرجَة الأولى لَا تبلغ كَمَا قَالَ الْحَاكِم عشرَة آلَاف
تَتِمَّة فِي بَيَان عدد أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ

قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح جملَة مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ سَبْعَة آلَاف ومئتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا بالأحاديث المكررة وَقد قيل إِنَّهَا بِإِسْقَاط المكررة أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ هَذَا مُسلم فِي رِوَايَة الْفربرِي وَأما رِوَايَة حَمَّاد بن شَاكر فَهِيَ دونهَا بمئتي حَدِيث وَدون ذَلِك هَذِه بمئة حَدِيث رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن معقل

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست