مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
206
وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر
قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي اللمع فِي بَاب بَيَان مَا يرد بِهِ خبر الْوَاحِد إِذا روى الْخَبَر ثِقَة رد بِأُمُور
أَحدهَا ن يُخَالف مُوجبَات الْعُقُول فَيعلم بُطْلَانه لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا يرد بمجوزات الْعُقُول واما بِخِلَاف الْعُقُول فَلَا
وَالثَّانِي أَن يُخَالف نَص كتاب أَو سنة متواترة فَيعلم أَنه لَا أصل لَهُ أَو مَنْسُوخ
وَالثَّالِث أَن يُخَالف الْإِجْمَاع فيستدل بِهِ على انه مَنْسُوخ أَو لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون صَحِيحا غير مَنْسُوخ وَتجمع الْأمة على خِلَافه
وَالرَّابِع أَن ينْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا يجب على الكافة علمه فَيدل ذَلِك على أَنه لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون لَهُ أصل وينفرد هُوَ بِعِلْمِهِ من بَين الْخلق الْعَظِيم
وَالْخَامِس أَن ينْفَرد برواي مَا جرت الْعَادة أَن يَنْقُلهُ أهل التَّوَاتُر فَلَا يقبل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن ينْفَرد فِي مثل هَذَا بالرواية فَأَما إِذا ورد مُخَالفا للْقِيَاس أَو انْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا تعم بِهِ الْبلوى لم يرد وَقد حكينا الْخلاف فِي ذَلِك فأغن عَن الْإِعَادَة اهـ
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا يعلم كذبه وَهِي أَرْبَعَة
الأول مَا يعلم خِلَافه بضرورة الْعقل أَو نظره اَوْ الْحس والمشاهدة أَو أَخْبَار التَّوَاتُر وَبِالْجُمْلَةِ مَا خَالف الْمَعْلُوم بالمدارك السِّتَّة الثَّانِي مَا يُخَالف النَّص الْقَاطِع من الْكتاب وَالسّنة الْمُتَوَاتر وَإِجْمَاع الْأمة فَإِنَّهُ ورد مُكَذبا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وللأمة
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
206
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir