responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 176
وَقَالَ الْخَطِيب الْمَرْفُوع مَا أخبر فِيهِ الصَّحَابِيّ عَن قَول الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فعله فعلى هَذَا لَا يدْخل فِيهِ مَا أرْسلهُ التابعون وَمن بعدهمْ قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمن جعل من أهل الحَدِيث الْمَرْفُوع فِي مُقَابلَة الْمُرْسل فقد عَنى بالمرفوع الْمُتَّصِل
وَالْمَوْقُوف مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم وَسمي مَوْقُوفا لِأَنَّهُ وقف عَلَيْهِم وَلم يتَجَاوَز بِهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ إِن مِنْهُ مَا يتَّصل الْإِسْنَاد فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيّ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمَوْصُول وَمِنْه مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده إِلَيْهِ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمُنْقَطع على حسب مَا عرف مثله فِي الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَشرط الْحَاكِم فِي الْمَوْقُوف أَن يكون إِسْنَاده غير مُنْقَطع إِلَى الصَّحَابِيّ وَهُوَ شَرط لم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد وَمَا ذكر من تَخْصِيص الْمَوْقُوف بالصحابي إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كرّ مُطلقًا وَإِلَّا فقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ يُقَال هَذَا مَوْقُوف على عَطاء أَو على طَاوس أَو وَقفه فلَان على مُجَاهِد وَنَحْو ذَلِك
وَقد سمى بعض الْفُقَهَاء الْمَوْقُوف بالأثر وَأما المحدثون فجمهورهم يطلقون الْأَثر على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وعَلى ذَلِك جرى الطَّحَاوِيّ فِي تَسْمِيَة كِتَابه الْمُشْتَمل عَلَيْهِمَا بشرح مَعَاني الْأَثر وَكَذَلِكَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ فِي تَسْمِيَة كِتَابه الْمُشْتَمل عَلَيْهِمَا بتهذيب الْآثَار إِلَّا أَن إِيرَاده للْمَوْقُوف فِيهِ إِنَّمَا كَانَ بطرِيق التّبعِيَّة

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست