responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 154
لم يكن متعبدا بشرع إِبْرَاهِيم وَقيل بشرع مُوسَى وَقيل بشرع عِيسَى
وَاعْلَم أَن من قَالَ كَانَ متعبدا بشرع من قبله إِمَّا أَن يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى يوحي إِلَيْهِ مثل تِلْكَ الْأَحْكَام الَّتِي أَمر بهَا من قبله أَو يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى أمره باقتباس الْأَحْكَام من كتبهمْ فَإِن قَالُوا بِالْأولِ فإمَّا أَن يَقُولُوا بِهِ فِي كل شرعة أَو فِي بعضه وَالْأول مَعْلُوم الْبطلَان بِالضَّرُورَةِ لِأَن شرعنا بِخِلَاف شرع من قبلنَا فِي كثير من الْأُمُور وَالثَّانِي مُسلم وَلَكِن ذَلِك لَا يَقْتَضِي إِطْلَاق القَوْل بِأَنَّهُ متعبد بشرع غَيره لِأَن ذَلِك يُوهم التّبعِيَّة وَلم يكن عَلَيْهِ السَّلَام تبعا لغيره بل كَانَ أصلا فِي شَرعه
وَأما الِاحْتِمَال الثَّانِي وَهُوَ حَقِيقَة الْمَسْأَلَة فَيدل على بُطْلَانه وُجُوه الأول لَو كَانَ متعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يرجع فِي أَحْكَام تِلْكَ الْحَوَادِث إِلَى شَرعه وَأَن لَا يتَوَقَّف إِلَى نزُول الْوَحْي لكنه لم يفعل ذَلِك وَلَو فعله لاشتهر
فَإِن قيل إِن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام علم فِي تِلْكَ الصُّور أَنه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله فَلَا جرم توقف فِيهَا إِلَى نزُول الْوَحْي أَو لنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام علم خلو شرعهم عَن حكم تِلْكَ الوقائع فانتظر الْوَحْي أَو ان أَحْكَام تِلْكَ الشَّرَائِع إِن كَانَت منقولة بالآحاد لم يجز قبُولهَا لِأَن أُولَئِكَ الروَاة كَانُوا كفَّارًا وَرِوَايَة الْكفَّار غير مَقْبُولَة

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست