اسم الکتاب : تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة المؤلف : العلائي، صلاح الدين الجزء : 1 صفحة : 104
وإنما عمر رضي الله عنه كان يحب إقلال الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بذلك كثيراً من الصحابة. أخذاً بالتوقي والإحتياط وحذراً من زيادة أو نقصان يقعان من الراوي وهو لا يشعر، والروايات عنه بذلك ثابتة. فلم يكن ذلك مختصاً بأبي هريرة دون غيره.
وأما نقض الرازي ذلك بنسيانه حديث:" لا عدوى" فلا يلزم لأنه لم يصرح بأنه نسيه.
وربما كتمه في ذلك الوقت لمصلحة رآها في الحاضرين يومئذ.
ولو سلم أنه نسيه فلا يلزم منه دوام نسيانه، بل ربما تذكره بعد ذلك.
وفي إجماع العلماء كافة على قبول قول أبي هريرة وتلقيه منه غنية ورد على إبن أبان ومن تبعه في رأيه. والله ولي التوفيق.
وأما الكلام في أفراد الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم، وأن حديثهم لا يقبل منه إلا ما وافق القياس، فهو كما تقدم في الضعف، وعلى خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.
فقد ثبت عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل عن إملاص المرأة، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال:
62- "كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة.. الحديث".
رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم[1].
وأخرجوا أيضاً بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول: [1] أبو داود في باب دية الجنين.
والنسائي في باب قتل المرأة بالمرأة.
والحاكم في كتاب معرفة الصحابة.
وتكلم عليه الحافظ الزركشي في كتابه المعتبر.
انظر: عون المعبود 12/314، سنن النسائي 8/21، المستدرك 3/575، المعتبر 1/164.
اسم الکتاب : تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة المؤلف : العلائي، صلاح الدين الجزء : 1 صفحة : 104