اسم الکتاب : بحوث في المصطلح المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 346
8- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ [1] - رضي الله عنه -، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ [2] ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيرةَ: أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) [3] .
9- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أنَّ/ رسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) [4] .
10- أَخْبَرَنَا ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أيُّوْبَ بنِ أبي تَمِيْمَةَ، عَنِ ابنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ أوْ أُخْرَاهُنَّ بالتُّرَابِ)) (5) [1] الأم 1 / 6. [2] هو في الموطأ (رواية يحيى: 71، رواية أبي مصعب: 80) . [3] إسناده صحيح.
من طريق الشافعي، أخرجه أبو عوانة 1 / 207، والبيهقي 1 / 240.
وأخرجه أحمد 2 / 460، والبخاري 1 / 54 (172) ، ومسلم 1 / 161 (279) ، وأبو داود في سننه رواية أبي الحسن بن العبد كما في تحفة الأشراف 10 / 187، وابن ماجه (364) ، والنسائي 1 / 52، وابن الجارود (50) ، والبيهقي 1 / 240، والبغوي (288) . [4] إسناده صحيح.
أخرجه الحميدي (967) ، وأحمد 2 / 245، وابن الجارود (52) ، وابن خزيمة (96) ، وأبو عوانة 1 / 207.
وأخرجه ابن حبان (1294) ، والدارقطني 1/65 من طريق هشام بن عروة، عن أبي الزناد، به.
(5) إسناده صحيح. من طريق الشافعي أخرجه أبو عوانة 1 / 208.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 9 / 158، والبيهقي 1 / 241، والبغوي (289) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، به.
وأخرجه الترمذي (91) ، والطحاوي في شرح المعاني 1 / 21، وفي مشكل الآثار (2650) من طريق معتمر بن سليمان، عن أيوب، به.
وعند الترمذي: ((أولاهن أو أخراهن بالتراب)) ، وفي شرح المشكل: ((أولاهن أو قال: أولهن بالتراب)) ، وفي شرح المعاني: ((أولاهن بالتراب)) .
وأخرجه الحميدي (968) عن سفيان بن عيينة، وابن الجارود (52) ، عن علي بن سلمة، (كلاهما الحميدي وعلي) ، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به. وفيه: ((أولاهن أو إحداهن بالتراب)) .
وأخرجه أبو داود (73) ، والنسائي 1 / 177 – 178، والطحاوي في شرح المعاني 1/21، والدارقطني 1 / 64، والبيهقي 1 / 241 من طريق قتادة، وأخرجه الطحاوي أيضاً في شرح المعاني 1 / 21، وفي شرح المشكل (2648) ، والدارقطني 1 / 64 من طريق قرة بن خالد، وأخرجه الدارقطني 1 / 64 و 240 من طريق الأوزاعي، والخطيب في تاريخه 11 / 109 من طريق ابن عون، أربعتهم (قتادة، وقرة بن خالد، والأوزاعي، وابن عون) ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به، وفيه عندهم: ((أولاهن بالتراب)) .
قال الحافظ في الفتح 1 / 276 عقب (172) : ((ورواية (أولاهن) أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى)) .
اسم الکتاب : بحوث في المصطلح المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 346