اسم الکتاب : بحوث في المصطلح المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 107
وَقَدْ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ: ((أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين)) ، وَفِي رِوَايَة: ((إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه)) ، وَفِي رِوَايَة: ((ضرب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فِيْهما، ثُمَّ مسح بهما وجهه وكفيه)) ، وَفِي رِوَايَة: ((ثُمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة وَاحِدَة)) ، وَفِي رِوَايَة: ((وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدَة)) ، وَفِي رِوَايَة: ((يكفيك الوجه والكفان)) [1] .
فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي: ((ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه والكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب والآباط)) [2] . [1] أخرجه الطَيَالِسِيّ (638) ، وعَبْد الرزاق (915) ، وابن أبي شَيْبَة (1677) و (1678) و (1686) ، وأحمد 4/263 و 319 و 320، والدارمي (751) ، والبُخَارِيّ 1/92 (338) و 1/93 (339) ، وَمُسْلِم 1/192 (368) (110) ، وأبو دَاوُد (322) و (323) و (324) و (325) و (326) و (327) ، وابن ماجه (569) ، والنَّسَائِيّ 1/165 و 168 و169و 170 وَفِي الكبرى، لَهُ (302) (303) و (304) و (305) ، وابن الجارود (125) ، وابن خزيمة (266) و (267) و (268) ، وأبو عوانة 1/305 و 306، والطحاوي في شرح المعاني 1/112 و 113، وابن حبان (1264) (1300) (1303) (1305) (1306) وط الرسالة (1267) و (1303) و (1306) و (1308) و (1309) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/183، وأبو نُعَيْم في المستخرج (811) ، والبَيْهَقِيّ 1/209 و 210، والبَغَوِيّ (308) من طرق عن عَمَّار. [2] جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (144) .
اسم الکتاب : بحوث في المصطلح المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 107