responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 465
فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يعرف التَّارِيخ أَو لَا، فَإِن عرف التَّارِيخ وَلم ينس، وَكَانَ الحكم قَابلا للنسخ - أما مَا لَا يقبله كصفات الْبَارِي - فَإِن كَانَ أَحدهمَا قَطْعِيا وَالْآخر ظنياً قدم الْقطعِي، أَو ظنيين طلب التَّرْجِيح، فَإِن تعذر لم يبعد التَّخْيِير.
وَثَبت الْمُتَأَخر بِهِ أَو بأصرح مِنْهُ كَذَا وَقع للْمُصَنف، وَاعْتَرضهُ البقاعي - وَغَيره -: بِأَن عِبَارَته تفهمك أَن الْمُتَأَخر لَا يثبت بِمثلِهِ وَلَا بمقبول دونه وَلَيْسَ كَذَلِك، فَلَو قَالَ: بِهِ أَو بمقبول غَيره لسلم من ذَلِك.
فَهُوَ النَّاسِخ وَالْآخر الْمَنْسُوخ وَإِن نقل الْمُتَقَدّم بالتواتر والمتأخر بالآحاد على الْأَصَح، فَيجب الْعَمَل بِهِ لِأَن دَوَامه بِأَن لَا لَا يُعَارض مظنون، ولبعضهم احْتِمَال بِالْمَنْعِ لِأَن الْجَوَاز يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاط الْمُتَوَاتر بالآحاد فِي بعض الصُّور.
وَقد ألف فِي النَّاسِخ والمنسوخ فِي الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث: كالزهري، والحافظ أبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ، والحافظ أبي بكر بن

اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست