responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 387
وَتعقبه الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: بِأَن مَنعه لم يتَحَصَّل مِنْهُ على شَيْء، وَكَيف يَتَأَتَّى القَوْل بِالْمَنْعِ من / الحكم بِالصِّحَّةِ إِذا وجد عَالم (فِي كتاب) كسنن أبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ من التصانيف الْمَشْهُورَة المحفوظة من التَّغْيِير والتحريف حَدِيثا بِإِسْنَاد لَا غُبَار عَلَيْهِ كقتيبة عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر، فَإِن إِسْنَاده من فَوق وَاضح الْأَمر، وَمن أَسْفَل لَا يحْتَاج لبَيَان عِنْده لاكتفائه بشهرة التصنيف. انْتهى.
وَقد أَخذه المُصَنّف وَنسبه لنَفسِهِ حَيْثُ قَالَ الْكتاب الْغَنِيّ بشهرته عَن اعتبارنا لإسناده لمسنده كسنن النَّسَائِيّ لَا يحْتَاج فِي صَحَّ نسبته لاعْتِبَار رجال الْإِسْنَاد، فَإِذا روى حَدِيثا وَلم يعلله وَجمع إِسْنَاده

اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست