responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 251
وَاعْتذر عَنهُ بَعضهم بِأَن الْمَشْهُور يُطلق على مَا يُقَابل الْمُتَوَاتر، وَهُوَ المُرَاد هُنَا، وعَلى مَا هُوَ أَعم مِنْهُ وَهُوَ مُرَاده هُنَاكَ فَلَا تعَارض.
وَقَالَ السخاوي: الْمَشْهُور قِسْمَانِ: قسم لم يرتق إِلَى التَّوَاتُر وَهُوَ الْأَغْلَب فِيهِ، وَقسم يرتقي إِلَيْهِ.
فَمَعْنَى قَول الْمُؤلف: كل متواتر / مَشْهُور وَلَا عكس أَنه لَا يرتقي إِلَى التَّوَاتُر إِلَّا بعد الشُّهْرَة، فَلَا تنَاقض فِي عباراته.
الْعَزِيز

أَو بهما - أَي بِاثْنَيْنِ فَقَط - (أَو بِوَاحِد) ، وَالْمرَاد بقولنَا: إِن يرد بِاثْنَيْنِ أَن لَا يرد بِأَقَلّ مِنْهُمَا، فَإِن ورد بِأَكْثَرَ فِي بعض الْمَوَاضِع من سَنَد وَاحِد لم يضر فِي تَسْمِيَته عَزِيزًا إِذْ الْأَقَل فِي هَذَا الْعلم يقْضِي على الْأَكْثَر. حَتَّى إِذا وجد فِي بعض الطَّبَقَات مَا ينقص عَن الشُّرُوط خرج عَن التَّوَاتُر، كَذَا قرر بِهِ تِلْمِيذه الشَّيْخ قَاسم عِبَارَته.

اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست