responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 237
الآخر اصْطِلَاحا، وَحِينَئِذٍ فَلَا اتجاه لحكم تِلْمِيذه السخاوي لمتبوعه على كَلَامه بالتعارض.
شُرُوط الحَدِيث الْمُتَوَاتر

وَتلك الْكَثْرَة أحد شُرُوط التَّوَاتُر إِذا وَردت بِلَا حصر عدد معِين أَي مشترط وَلَا صفة مَخْصُوصَة بل بِحَيْثُ يوقفون / إِلَى حد تكون (الْعَادة) قد أحالت مَعَه تواطؤهم أَي توافقهم على الْكَذِب أَو وُقُوعه مِنْهُم اتِّفَاقًا من غير قصد قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَقَوله اتِّفَاقًا يُغني عَن قَوْله: عَن غير قصد. اه. وَلذَلِك قَالَ بَعضهم: هَذَا تَفْسِير لقَوْله اتِّفَاقًا.
وَقَوله: الْعَادة هُوَ مَا صرح بِهِ الْعَضُد فِي شُرُوط التَّوَاتُر وفَاقا

اسم الکتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست