responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه فرواية حماد شاذة.
"مثاله في المتن": ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه", قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين الثقات عن الأعمش بهذا اللفظ.

"المحفوظ":
ويقابل الشاذ المحفوظ, وهو ما رواه الراجح من الرواة مخالفا للمرجوح, وذلك مثل رواية سفيان بن عيينة السابقة, فهي المحفوظة.

"المنكر":
عرفه الحافظ أبو بكر البرديجي[1] فقال: هو الحديث الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكذا أطلقه كثيرون من أهل الحديث.
وقال ابن الصلاح: إن المنكر والشاذ بمعنى واحد, وإنه ينقسم إلى قسمين على ما ذكر في الشاذ.
1- الفرد المخالف لما رواه الثقات.
2- الفرد الذي ليس في رواته من الثقة الإتقان ما يحتمل معه تفرده.
ومثل للأول بمثال ناقشه فيه العراقي ولم يسلم له، ومثل للثاني بمثال سلم له[2].
وقال الحافظ ابن حجر: المنكر، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه, ومثاله ما رواه ابن أبي حاتم عن حُبَيِّب "بضم الحاء المهملة

[1] بفتح الباء وسكون الراء وكسر الدال المهملة نسبة إلى "برديج" قرب "بردعة" بلد بأذربيجان, ويقال له: البردعي أيضا.
[2] مقدمة ابن الصلاح ص87-90.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست