responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
الجمهور المنع وهو الصحيح، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق "أنبأنا" في الإجازة, وخصوا التحديث بالسماع من الشيخ والإخبار بالقراءة عليه كما ذكرنا سابقا, وهذا هو ما عليه العمل عند المتأخرين واستقر عليه الاصطلاح. واستعمل بعض المتأخرين في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ لفظ "عن" وبعضهم لفظ "أن" وهما اصطلاحان خاصان وما قبلهما هو الاصطلاح السائد.
ثم إن المنع من إطلاق حدثنا أو أخبرنا في الإجازة لا يزول بإجازة المجيز ذلك, فقد اعتاد قوم من الشيوخ ذلك في إجازاتهم, لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في الاصطلاح[1].
الطريق الرابع:
المناولة: وهي على نوعين:
الأول: مناولة مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها:
أ- أن يناول الشيخ الطالب كتابه أو فرعا مقابلا عليه ويقول له: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني ثم يبقيه معه ليملكه، أو لينسخه ثم يرده.
ب- أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب من حديث الشيخ أصلا له أو مقابلا به. فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له: هو حديثي أو روايتي فاروه عني, أو أجزت لك روايته, وهذا سماه غير واحد من الأئمة عرضا, وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا, فليسم هذا عرض المناولة, وذلك عرض القراءة.
وقد احتج بعض أهل العلم لصحة المناولة بحديث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم-

[1] التدريب ص141.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست