responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
عنده, ولا يؤذن فيما لم يملكه الآذن بعد كالإذن في بيع ما لم يملكه فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له.
وأما قول الشيخ: أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها, وقد فعل هذا الدارقطني وغيره.
"النوع السابع" الإجازة بالمجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته وقد منع هذا بعض من لا يعتد به من المتأخرين وهو الحافظ عبد الوهاب بن المبارك شيخ أبي الفرج بن الجوزي، واحتج له: بأن الإجازة ضعيفة, فيقوي الضعف باجتماع إجازتين, والصحيح الذي عليه العمل جوازه, وبه قطع الأئمة الحفاظ: الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي, وفعله الإمام الحاكم. وادعى ابن طاهر الاتفاق عليه، وكان أبو الفتح المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة, وربما والى بين ثلاث إجازات, ووالى الإمام الرافعي في أماليه بين أربع أجائز, والحافظ قطب الدين الحلبي بين خمس أجائز في تاريخ مصر, وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في أماليه والى بين ست أجائز[1].
وينبغي للراوي بالإجازة عن الإجازة تأملها, والوقوف عند شروطها حتى لا يروي بها ما لم يدخل تحتها.
"تتمة":
الإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب, ولا يعتبر فيه سن ولا غيره خلافًا لبعضهم حيث قال: لا يصح الإجازة للطفل كما لا يصلح سماعه, ولما ذكر

[1] التدريب ص142، 143.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست