responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
وقولُهم: "مجهول"، لا يلزمُ منه جهالةُ عينِه. فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به. وإن كان المنفردُ عنه مِن كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالنَّسائيّ وابنِ حِباَّن.
ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ، وابن أبي حاتم، وابن حِبَّان، وكتابُ "تهذيب الكمال".

فصل
مَن أَخرَج له الشيخان عَلَى قسمين:
- أحدهما: ما احتَجَّا به في الأصول.
- وثانيهما: مَن خرَّجا له متابعةً وشَهادَةً واعتباراً.
فَمَن احتَجَّا به - أو أحدُهما - ولم يُوثَّق، ولا غُمِزَ: فهو ثقة، حديثُه قويٌّ.
ومَن احتَجَّا به - أو أحدُهما - [1] وتُكُلِّم فيه:

[1] - ليست في (ظ) ، وأثبتها المحقق من (الحاوي للفتاوى) للسيوطي.
اسم الکتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست