responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
أمَّا إذا نقلنا من "الجزء" شيئاً إلى تصانيِفنا وتخارِيجِنا، فإنه ليس في ذلك تَغْيِيرٌ [1] للتصنيف الأول". قلتُ: ولا يَسُوغُ تغييرُ ذلك إلا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد. فيقال فيه: "وبِهِ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

(2) مسألة:
تَسمَّحَ بعضُهم أن يقول: "سَمِعتُ فلاناً" فيما قَرَأه عليه، أو يَقرؤُه عليه الغيرُ. وهذا خلافُ الاصطلاح، أو من بابِ الرواية بالمعنى. ومنه قولُ المؤرِّخين [2] : "سَمِع فلاناً وفلاناً".

(3) مسألة:
إذا أَفرَد حديثاً مِن مِثْل "نسخة هَمَّام"، أو "نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقاً، كما يقول مسلم:

[1] - في (ش) : "تغيرٌ" بياء واحدة، وصوابها بياءَين.
[2] - في (ش) : "المؤرَّخين" بفتح الراء، وصوابها بالكسر.
اسم الکتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست