responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 61
فصل
لا تُشتَرَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء. فيَصِحُّ سماعُهُ كافراً، وفاجراً، وصَبيّاً. فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم - رضي الله عنه - أنه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - [1] يقرأ في المغرب بـ "الطُّوْر"، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورَوَاه مُؤْمِناً.
واصطلح المحدِّثون [2] على جَعْلِهم سَمَاعَ ابن خمس سنين: سَمَاعاً، وما دونها: حُضُوراً. واستأنَسُوا بأنَّ محموداً [3] عَقَل مَجَّةً [4] ، ولا دليلَ فيه. والمعتبَرُ فيه إنما هو أهليةُ الفهم والتمييز.

[1] - سقطت من (ش) .
[2] - في (ش) : "المحدَّثون" بفتح الدال، وصوابها بالكسر.
[3] - محمود بن الربيع الأنصاريّ، الصحابيّ الجليل الذي كان عمره عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس سنين. (ق)
[4] - هي زَرْق الماء من الفم بقوة. (ق)
اسم الکتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست