responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 104
قَالَ الْخَطِيب فرق ابْن معِين بَين مثله وَنَحْوه يَصح على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَأَما على جَوَازهَا فَلَا فرق وَقَالَ الْحَاكِم يلْزم الحديثي من الإتقان أَن يفرق بَين مثله وَنَحْوه فَلَا يحل أَن يَقُول مثله إِلَّا إِذا اتفقَا فِي اللَّفْظ وَيحل نَحوه إِذا كَانَ بِمَعْنَاهُ
الثَّالِث عشر إِذا ذكر الْإِسْنَاد وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ وَذكر الحَدِيث فَأَرَادَ سامعه رِوَايَته بِطُولِهِ فَهَذَا أولى بِالْمَنْعِ من مثله وَنَحْوه وَطَرِيقه وَمنعه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق وَجوزهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عرف الْمُحدث وَالسَّامِع ذَلِك الحَدِيث وَالِاحْتِيَاط أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور فَإِذا قَالَ وَذكر الحَدِيث قَالَ وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ وَإِذا قُلْنَا بِجَوَازِهِ فَهُوَ على التَّحْقِيق بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ
الرَّابِع عشر قَالَ الشَّيْخ ابْن الصّلاح الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي إِلَى قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا عَكسه وَإِن جَوَّزنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاخْتِلَاف مَعْنَاهُمَا وَقَالَ غَيره الصَّوَاب أَنه يجوز لِأَن مَعْنَاهُمَا هُنَا وَاحِد وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب قلت وَلَو قيل يجوز تَغْيِير النَّبِي إِلَى الرَّسُول وَلَا يجوز عَكسه لما بعد لِأَن فِي الرَّسُول معنى زَائِدا على النَّبِي وَهُوَ الرسَالَة فَإِن كل رَسُول نَبِي وَلَيْسَ كل نَبِي رَسُول
الْخَامِس عشر إِذا كَانَ فِي سَمَاعه بعض الوهن فَعَلَيهِ بَيَانه حَالَة الرِّوَايَة وَمِنْه مَا إِذا حَدثهُ من حفظه فِي المذاكرة فَيَقُول حَدثنَا مذاكرة وَمنع جمَاعَة الْحمل عَنْهُم حَال المذاكرة وَإِذا كَانَ الحَدِيث عَن ثِقَة ومجروح أَو ثقتين فَالْأولى أَن يذكرهما لاحْتِمَال انْفِرَاد أَحدهمَا بِشَيْء فَإِن اقْتصر على ثِقَة وَاحِد فِي الصُّورَتَيْنِ

اسم الکتاب : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست