responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 379
1
- التَّاسِع
إِذا وَقع فِي رِوَايَته لحن أَو تَحْرِيف فَقيل يرويهِ كَمَا سَمعه وَالْأَكْثَر على 2 رِوَايَته على الصَّوَاب
قلت وَنقل الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي عَن الشَّيْخ عز الدّين بن عبد 3 السَّلَام أَنه كَانَ يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا لم أره لأحد وَهُوَ أَنه لَا يجوز رِوَايَته بِوَاحِد 4 مِنْهُمَا أما الصَّوَاب فَلِأَنَّهُ لم يسمعهُ من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما الْخَطَأ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام 5 لم يقلهُ
وَأما إِصْلَاحه فِي الْكتاب فَالصَّوَاب تَركه وَتَقْرِيره فِي الأَصْل على حَاله مَعَ التضبيب 6 عَلَيْهِ وَبَيَان الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة
وَقد روينَا أَن بعض الْمُحدثين رئي فِي الْمَنَام وَكَأَنَّهُ قد 7 مر من شفته أَو لِسَانه شَيْء فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ لَفْظَة من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 8 وَسلم غيرتها برأيي فَفعل بِي هَذَا
وَرُبمَا يُغير وَله وَجه صَحِيح وَإِن خَفِي لَا سِيمَا فِيمَا يعدونه 9 خطأ من جِهَة الْعَرَبيَّة ذَلِك لِكَثْرَة لُغَات الْعَرَب وتشعبها
قَالَ عبد الله بن أَحْمد كَانَ إِذا 10 مر بِأبي لحن فَاحش غَيره وَإِذا كَانَ سهلا تَركه

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست