responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 333
1 - وَجوزهُ اللَّيْث وَمَنْصُور، وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين وأكابرهم.
الْقسم السَّادِس
2
- إِعْلَام الرَّاوِي الطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث، أَو الْكتاب سَمَاعه، أَو رِوَايَته مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من 3 غير أَن يَقُول: (اروه عني) أَو: (أَذِنت لَك فِي رِوَايَته) :
فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أَصْحَاب 4 الْفُنُون.
وَزَاد بعض الظَّاهِر فَقَالَ: لَو قَالَ: (هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا) كَانَ لَهُ رِوَايَتهَا 5 عَنهُ، كَمَا فِي السماع.
وَالْمُخْتَار أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة لَهُ بِهِ، لعدم الْإِذْن، وَصَارَ كالشاهد 6 إِذا ذكر فِي غير مجْلِس الحكم شَهَادَته بِشَيْء، فَلَيْسَ لمن يسمعهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِذا 7 لم يَأْذَن لَهُ وَلم يشهده على شَهَادَته، وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَت فِيهِ الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة وَإِن افْتَرقَا 8 فِي غَيره.
ثمَّ أَنه يجب الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ سَنَده، وَإِن لم يجز لَهُ رِوَايَته، لِأَن ذَلِك يَكْفِي 9 فِيهِ صِحَّته فِي نَفسه.
الْقسم الرَّابِع

الْوَصِيَّة

بِأَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِكِتَاب 10 يرويهِ لشخص.

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست