responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 327
1
- وَلَو قَالَ حدث عني بِمَا فِيهِ إِن كَانَ حَدِيثي مَعَ الْبَرَاءَة من الْغَلَط كَانَ جَائِزا حسنا 2 قَالَه الْخَطِيب
النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

بِأَن الرِّوَايَة يناوله 3 مُقْتَصرا على هَذَا سَمَاعي فَلَا تصح الرِّوَايَة بهَا وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين 4 على الْمُحدثين الَّذين أجازوها وسوغوا الرِّوَايَة بهَا وَحكى الْخَطِيب عَن طَائِفَة من أهل الْعلم 5 أَنهم صححوها وأجازوا الرِّوَايَة بهَا وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِمُجَرَّد 6 إِعْلَام الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان
وَهَذَا يزِيد على ذَلِك ويترجح بِمَا 7 فِيهِ من المناولة فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو من إِشْعَار بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الَّذِي 8 قَالَه الْفُقَهَاء والأصوليون
قلت وَلم يشْتَرط صَاحب الْمَحْصُول الْإِذْن بل وَلَا المناولة بل 9 الْإِشَارَة كَافِيَة خلافًا لبَعض الْمُحدثين
نعم كَلَام الْآمِدِيّ يَقْتَضِي اشْتِرَاط الْإِذْن فِيهَا

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست