responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 316
1
- الثَّالِث

أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم
كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن 2 أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك
وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة
فَإِن قيد بِوَصْف خَاص 3 أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب
وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه 4 الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح 5 عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة 6 فلَان
وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب 7 والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ
قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست