responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 307
1 - هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح
وَلَا نسلم أَنه يَقْتَضِيهِ بل كَلَام الشَّيْخ يشْعر بِأَنَّهُ إِذا 2 نقل حَدِيث من كتاب وعزي إِلَيْهِ لَا يجوز فِيهِ الْإِبْدَال سَوَاء نقلنا فِي تأليف لنا أَو لفظا 3
وَعبارَة صَاحب الاقتراح الِاصْطِلَاح على أَن لَا يُغير الْأَلْفَاظ بعد الأنتهاء إِلَى الْكتب 4 المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا
وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يدل على امْتِنَاعه 5 وَفِيه ضعف
وَقبل الِانْتِهَاء إِلَيْهَا يَنْبَغِي أَن يحفظ فِي أَسمَاء رِوَايَتهَا إِذا تصرف فِيهَا شُرُوط 6 الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَا يزِيد فِي تَعْرِيف الرَّاوِي بِمَا لَو عرض عَلَيْهِ لم يختره
قَالَ وَبَعض الْمُحدثين 7 لَا يلْتَزم عدم الزِّيَادَة وَالنَّقْص فيزيد تَارِيخ السماع وَتَعْيِين الْقَارئ والمخرج قَالَ وَلَا 8 يجْرِي ذَلِك على قانون الْأُصُول
الْخَامِس

اخْتلف أهل الْعلم فِي صِحَة سَماع من ينْسَخ عِنْد الْقِرَاءَة 9
فال إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ لَا يَصح السماع

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست