responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 255
1 - وَهَذَا على مَا قدمْنَاهُ
السَّابِعَة إِذا روى الْعدْل عَن من سَمَّاهُ لم يكن تعديلا لَهُ عِنْد 2 الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح
وَقيل هُوَ تَعْدِيل لِأَن ذَلِك يتضمنه
وَهَذَا مَرْدُود لِأَنَّهُ يجوز أَن يروي 3 عَن غير عدل فَلم تَتَضَمَّن رِوَايَته عَنهُ تعديله
قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم وفتياه 4 على وفْق حَدِيثه لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث وَكَذَا مُخَالفَته للْحَدِيث لَيست قدحا مِنْهُ 5 فِي صِحَّته وَلَا رُوَاته
قلت صرح أهل الْأُصُول بِأَن الْعَمَل بخبرة تَزْكِيَة لَهُ إِلَّا أَن يُمكن حمله 6 على الِاحْتِيَاط أَو على الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر فَلَا قَالَه فِي الْمَحْصُول
وَالْمُخْتَار 7 عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا فِي الْأُصُول أَن رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل تَزْكِيَة 8 للَّذي روى عَنهُ
وَقيل لَا مُطلقًا كَمَا أَن ترك الْعَمَل لَيْسَ بِجرح
وَقيل نعم مُطلقًا

اسم الکتاب : المقنع في علوم الحديث المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست