responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقترب في بيان المضطرب المؤلف : بازمول، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 129
وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه [1].
قال العراقي: "الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له"[2] اهـ.
3- الحكم بتعارضهما:
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.
وإليه ذهب أئمة الحديث.
قال السخاوي: "زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض" [3] اهـ.
مثاله:
ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يجنب" [4].

[1] المقنع (1/208) لابن الملقن. وفتح المغيث (1/206) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (1/343) للصنعاني.
[2] التبصرة والتذكرة (1/179) . وانظر بذل النظر في الأصول (430) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (2/546) للفتوحي.
[3] فتح المغيث (1/206) .وانظر العدة في أصول الفقه (3/1032) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (2/65) .
[4] أخرجه أبو داود في السنن (1/55 رقم 86) والنسائي في السنن (1/189 رقم 324) وابن خزيمة في الصحيح (1/48 رقم 91) من طرق عن سماك عنه به.
اسم الکتاب : المقترب في بيان المضطرب المؤلف : بازمول، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست