responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللطائف من دقائق المعارف المؤلف : المديني، أبو موسى    الجزء : 1  صفحة : 282
فأما ما رواه عن رجل عن آخر عنه
556- فأخبرنا أبو علي الحداد سنة سبع وغيره بعده -رحمهما الله- قالا: أنا أبو منصور الخطيب، ثنا أبو الشيخ، ثنا محمد بن العباس، حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا سويد بن عمرو الكلبي، ثنا زهير بن معاوية، حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري: أن ابن جريج أخبره، عن سليمان بن موسى الدمشقي، أن الزهري محمد بن مسلم حدثه: أن عروة بن الزبير حدثه: أنه سمع عائشة -رضي الله عنها- تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها الذي أعطاها بما أصاب منها فإن اشتجروا فذلك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له)) .
هذا حديث ثابت مشهور يحتج به، وقد رواه يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد، مثله.

يحيى يروي عن نافع مولى ابن عمر حديثاً كثيراً ثم روى عن رجل عن آخر عنه
557- أخبرنا أبو منصور بن مندويه، ثنا أبو نعيم الحافظ، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن جارية لآل كعب بن مالك كانت ترعى غنماً لهم بسلع، فخافت على شاة منها، فأخذت حجراً فذبحتها به فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأكلها.

558- (ح) قال الحارث: ثنا خلف، ثنا زائدة، ثنا يحيى بن سعيد (به نحوه) ، وليس فيه: ابن عمر.

اسم الکتاب : اللطائف من دقائق المعارف المؤلف : المديني، أبو موسى    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست