responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول في مصطلح حديث الرسول المؤلف : الزاهدي، حافظ ثناء الله    الجزء : 1  صفحة : 9
ورِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ.
17- الْمَتْرُوكُ: هو مَنْ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ بِثُبُوتِ كِذْبِهِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ.
ورِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ، لا يَنْجَبِرُ ضُعْفُهَا بِالمُتَابِعَاتِ والشَّوَاهِدِ.
18- الْمُبْتَدِعُ: هُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فِي الاِعْتِقَادِ أو فِي العَمَلِ.
وَالبِدْعَةُ: هِيَ التَّعَبُّدُ للهِ بِمَا لَم يَشْرَعْهُ اللهُ.
أو أنَّهَا اعْتِقَادٌ في عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِأنَّهُ شَرْعِيٌّ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ وَالصُّورَةِ، وَسَبَبٌ لِلتَّقَرُّبِ إلى اللهِ وَذَرِيعَةٌ لِلأَجْرِ وَالثَّوَابِ، مَعَ أنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِتَشْرِيعِهِ صُوْرَةً، وَلاَ بِإثْبَاتِهِ تَقَرُّباً وَثَوَاباً.
وَهِي عَلى نَوعَيْنِ:
1- مُكَفِّرَةٌ: وهِي الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ، ورِوَايَةُ صَاحِبِهَا مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ.
2- مُفَسِّقَةٌ: وهِي الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الفِسْقَ، ورِوَايَةُ صَاحِبِهَا مَقْبُولَةٌ بِشَرْطَيْنِ:
(أنْ لاَّ يَكُونَ دَاعِياً إلى بِدْعَتِهِ.
(وبِأنْ لاَّ تَكُونَ رِوَايَتُهُ مِمَّا يُؤَيِّدُ بِدْعَتَهُ.
19- الْمُخْتَلِطُ: هو الَّذِي فَسَدَ نِظَامُ عَقْلِهِ بِسَبَبِ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ أو كِبَرِ سِنٍّ ونَحْوِهَا، أو ضَاعَتْ كُتُبُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلى أَدَاءِ مَا أَرَادَ رِوَايَتَهُ عَلى وَجْهِ الصَّوَابِ.
فَمَا رَوَاهُ قَبْلَ الاِخْتِلاَطِ مَقْبُولٌ إنْ كَانَ ثِقَةً، وأمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الاِخْتِلاَطِ، وكَذَا مَا لَمْ يُتَمَيَّزْ أَهُو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَإنَّهُ لاَ يُقْبَلُ.
20- الوَضَّاعُ: هو الَّذِي يَخْتَلِقُ الأَحَادِيثَ عَلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كِذْباً وَافْتِرَاءً.
ورِوَايَاتُهُ مَرْدُوْدَةٌ عَلى الإِطْلاَقِ.

اسم الکتاب : الفصول في مصطلح حديث الرسول المؤلف : الزاهدي، حافظ ثناء الله    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست