اسم الکتاب : الفصل للوصل المدرج في النقل المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 35
وفي مسند ابن عمر حديث رقم (16) ص 30 قال: " بيّن ذلك غندر..ومسلمة بن إبراهيم.
والصواب مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي نص عليه الخطيب في المدرج[1].
وفي مسند ابن عمر أيضا حديث 27 في النهي عن القرآن قال في ص 34 " عن الثوري عن جدلة – بالجيم والدال - والصواب جيلة – وهو ابن سحيم – بالجيم والباء الموحدة[2].
وفي مسند أبي سعيد الخدري حديث رقم 20 في النهي عن بيع الذهب بالذهب ... قال: " ولا يشق بعضها على بعض " – هكذا بالقاف – وهو في نفس المطبوعة أيضا بالقاف وهو خطأ بين إذ صوابه " لا يشف بالفاء أي لا يزيد بعضها على بعض "[3] هذه نماذج للأخطاء وإلا فهناك أخطاء كثيرة، والله المستعان. [1] المصدر السابق حديث رقم (2) . [2] المصدر السابق حديث رقم (4) . [3] المصدر السابق حديث رقم (13) .
اسم الکتاب : الفصل للوصل المدرج في النقل المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 35