responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصل للوصل المدرج في النقل المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 35
وفي مسند ابن عمر حديث رقم (16) ص 30 قال: " بيّن ذلك غندر..ومسلمة بن إبراهيم.
والصواب مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي نص عليه الخطيب في المدرج[1].
وفي مسند ابن عمر أيضا حديث 27 في النهي عن القرآن قال في ص 34 " عن الثوري عن جدلة – بالجيم والدال - والصواب جيلة – وهو ابن سحيم – بالجيم والباء الموحدة[2].
وفي مسند أبي سعيد الخدري حديث رقم 20 في النهي عن بيع الذهب بالذهب ... قال: " ولا يشق بعضها على بعض " – هكذا بالقاف – وهو في نفس المطبوعة أيضا بالقاف وهو خطأ بين إذ صوابه " لا يشف بالفاء أي لا يزيد بعضها على بعض "[3] هذه نماذج للأخطاء وإلا فهناك أخطاء كثيرة، والله المستعان.

[1] المصدر السابق حديث رقم (2) .
[2] المصدر السابق حديث رقم (4) .
[3] المصدر السابق حديث رقم (13) .
اسم الکتاب : الفصل للوصل المدرج في النقل المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست