responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
للِاحْتِرَاز.

مَا لَهُ حكم الرّفْع

(125 - (ص) وَصَاحب يَقُول كُنَّا نصْنَع ... كَذَا أمرنَا ونهينا رفعوا)

(126 - كَذَاك ينميه كَذَا يبلغ بِهِ ... أَو فى الْقرَان كنزول بِسَبَبِهِ)

(127 - كَذَا الذى عَلَيْهِ لَا يطلع ... كَذَا حَدِيث قَالَ قَالَ يرفع)

(ش) : أى هَذِه الْأَلْفَاظ لَهَا حكم الرّفْع، مِنْهَا: أَن قَول الصحابى كُنَّا نقُول كَذَا و [كُنَّا نصْنَع] وَهُوَ مَرْفُوع على الصَّحِيح قطع بِهِ الْحَاكِم وَالْجُمْهُور، وَقيل: مَوْقُوف، وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اطلع عَلَيْهِ وقررهم، واطلق النَّاظِم الحكم بِرَفْعِهِ تبعا للْحَاكِم، وَالْفَخْر الرازى فَهُوَ القوى، وَإِن قَيده الْخَطِيب وَغَيره بِمَا إِذا أضَاف إِلَى زمن النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لكَونه لَا يجوز فى حَقه أَن يعلم إِنْكَاره [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لذَلِك وَلَا يُبينهُ، أما إِذا لم يصفه إِلَى زَمَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَهُوَ مَوْقُوف.
وَمِنْهَا: قَول الصحابى أَيْضا [أمرنَا ونهينا] عَن كَذَا، " وَأمر بِلَال بِكَذَا " مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث، وَأكْثر الْعلمَاء، لِأَن الظَّاهِر أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] هُوَ الْآمِر والناهى، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره: لَيْسَ بمرفوع وَالصَّحِيح الأول [/ 104] وَسَوَاء كَانَ قَوْله ذَلِك فى حَيَاته [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَو بعده.

اسم الکتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست