اسم الکتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح المؤلف : الأبناسي، برهان الدين الجزء : 1 صفحة : 384
البخاري في الاستئذان باتصالها.
وقوله: حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ من ذلك الحديث أي لأنه ما من قطعة من الحديث إلا ويجوز ان تكون عن المجروح فيجب طرح جميعه إلا أن يبين ذلك كما تقدم.
اسم الکتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح المؤلف : الأبناسي، برهان الدين الجزء : 1 صفحة : 384