responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة المؤلف : المعلمي اليماني، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 173
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار» لفظ البخاري في كتاب الجهاد- باب ما يذكر من شؤم الفرس، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد مرفوعاً «إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن» زاد مسلم «يعني الشؤم» وجاء نحوه بسند جيد عن أم سلمة وزادت «والسيف» راجع فتح الباري 47:6 وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً «إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس»
أما روايته عن أبي هريرة فعزاه أبو رية إلى تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وقد رواه الإمام أحمد/ في المسند 150:6 و 240و 246 من طريق قتادة عن أبي حسان وليس بالصحيح عن عائشة لأن قتادة مدلس ولو صح عن عائشة ما صح المنسوب إلى أبي هريرة لجهالة الرجلين، وليس في شيء من روايات أحمد لفظ «كذب» ولو صحت لكانت بمعنى «أخطأ» كما يدل على آخر الحديث. وقد تبين أنه لا خطأ، فقد رواه جماعة من الصحابة كما علمت، فأما معناه والجمع بينه وبين الآية فيطلب من مظانه
قال أبو رية «وأنكر عليه ابن مسعود قوله: من غسل ميتاً ... وقال فيه قولاً شديداً ثم قال: يا أيها الناس لا تنجسوا موتاكم»
أقول: عزاه إلى جامع بيان العلم لابن عبد البر 85:2 وهو هناك بغير إسناد، وفي سنن البيهقي 307 عن ابن مسعود «إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا وإن كان مؤمناً فلم تغتسل؟» وسنده واه، وقد جاء الغسل من غسل الميت من حديث علي وفعله ومن حديث عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة، راجع سنن البيهقي 229:1 -370 وتلخيص الجبير ص50و 157. فمن أهل العلم من يستحب، ومنهم من يوجب، ومنهم من يقول: منسوخ، ومنهم من ينكر، ويظهر لي أن من جعله من باب التطهير لحدث أو نجس قد أبعد، ومن أنكره لأن الميت ليس بنجس

اسم الکتاب : الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة المؤلف : المعلمي اليماني، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست