responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 338
6- اصطلاحه في: "ثقة":
"الثقة" في الاصطلاح العام عند الجمهور هو: العدل الضابط وهذا هو مراد الإمام الدَّارَقُطْنِيّ إذا أطلقها غالبا، وأحيانا قليلة يطلقها على الراوي ولا يريد بها هذا المعنى، بل يريد بها معنى آخر هو عدالة الراوي.
كما قد يفعله غيره من الأئمة أحياناً، في هذه اللفظة وغيرها من المصطلحات الحديثية، فيخرج بها عن المعنى العام إلى معنى خاص، كما إذا قال الإمام يحيى بن معين في الراوي: ليس بشيء، فإنه قد يريد به المعنى المراد عند جمهور المحدثين، إذا دلّ على ذلك قرينة. وإلا فإنه يقصد معنى غيره هو أن الراوي ليس له أحاديث كثيرة.
وكما إذا قال يحيى بن معين أيضاً في الراوي: "ليس به بأس"، فإن معناه توثيق الراوي، بينما معناه عند الجمهور يكاد يكون في درجة "صدوق".
وكما إذا قال البخاري في الراوي: "فيه نظر"، فإنه يخالف الجمهور في المعنى غالبا كما هو مشهور. وهكذا.
ومن الأمثلة على إطلاق الإمام الدَّارَقُطْنِيّ على الراوي لفظة "ثقة" بمعنى عدل:
1- قوله في حديث:
"اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سييء الحفظ ضعيف، مسلم
ابن خالد ثقة، إلا أنه سييء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث"1".

"1" "السنن" للدارقطني: 3/46.
اسم الکتاب : الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست