responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 333
4 اصطلاحه في "كثير الخطأ":
اصطلاح الجمهور من المحدّثين أن "كثير الخطأ لا يحتج به". وقد جاء عن الدَّارَقُطْنِيّ في "كثير الخطأ" ما ظاهره مخالفة الجمهور، إذ روى السهمي قوله:
"وسألته عمن يكون كثير الخطأ؟ قال: إن نّبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط"2".
لكن هذه العبارة ليست على ظاهرها، بل مراد الدَّارَقُطْنِيّ -والله أعلم- أن من أخطأ- بِغضِّ النظر عن كونه الخطأ، أو لا- إذا نُبّه على الخطأ، ورجع فلا يسقط، فإن أصرّ على الخطأ سقط، فلا يحتج به.
أما من يكون كثير الخطأ، سواء أصر عليه أو لم يصر، فإنه لا يحتج به عند المحدّثين، لم أر أحدا خالف في هذا، لأنهم اشترطوا فيمن يُقبل حديثه أن يكون ضابطا، وكثرة الخطأ تنافي الضبط.
وعلى هذا تدل أقوال الدَّارَقُطْنِيّ في الرواة، نحو قوله في القاسم ابن عبد الله العُمَري:

"2" "أسئلة السهمي": ق1أ.
يسقط عن العدالة"1".
بمعنى أن من قال فيه الدَّارَقُطْنِيّ: "ليّن" فهو ضعيف ويعتبر به.
فهو موافق للجمهور بهذا.

"1" "أسئلة السهمي": ق1أ.
اسم الکتاب : الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست