responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 92
الحَدِيث الرَّابِع

4 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
لَيْسَ لوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا
أخرجه النَّسَائِيّ
الحَدِيث الْخَامِس

5 - عَن عبد الله وَهُوَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا فَقَالَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة وَلها الْمِيرَاث
فَقَالَ معقل بن سِنَان سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى بِهِ فِي بروغ بنت واشق أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ
الحَدِيث السَّادِس

6 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل
أخرجه الْأَرْبَعَة المذكورون
الحَدِيث السَّابِع

7 - عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل الْخَلَاء وضع خَاتمه أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَجعله أَبُو دَاوُد مُنْكرا

اسم الکتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست