responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 83
الْقسم الثَّالِث
فِي أَحَادِيث انْفَرد بهَا مُسلم رَحمَه الله تَعَالَى
بِحَسب مسانيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم
الحَدِيث الأول

1 - عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الْإِسْلَام بَدَأَ غَرِيبا وَسَيَعُودُ غَرِيبا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يأرز بَين المسجدين كَمَا تأرز الْحَيَّة إِلَى جحرها
الحَدِيث الثَّانِي

2 - عَنهُ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من نزع يدا من طَاعَة فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة لَا حجَّة لَهُ وَمن مَاتَ وَهُوَ مفارق للْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يَمُوت ميتَة جَاهِلِيَّة
الحَدِيث الثَّالِث

3 - عَنهُ رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام
الحَدِيث الرَّابِع

4 - عَنهُ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يهجر

اسم الکتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست