مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الاقتراح في بيان الاصطلاح
المؤلف :
ابن دقيق العيد
الجزء :
1
صفحة :
22
التَّدْلِيس من التزين وَقد تنبه لذَلِك ياقوتة الْعلمَاء الْمعَافى بن عمرَان الْموصِلِي وَكَانَ من أكَابِر الْعلمَاء وَالصَّحَابَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثَّامِن عشر المضطرب
وَهُوَ مَا رُوِيَ من وُجُوه مُخْتَلفَة
وَهُوَ أحد أَسبَاب التَّعْلِيل عِنْدهم وموجبات الضعْف للْحَدِيث
وَالْأَمر فِيهِ منقسم
فَإِذا كَانَ أحد الْوُجُوه مرميا من وَجه ضَعِيف وَالْآخر من وَجه قوي فَلَا تَعْلِيل وَالْعَمَل بِالْقَوِيّ مُتَعَيّن
وَإِن لم يكن كَذَلِك فَإِن أمكن الْجمع بَين تِلْكَ الْوُجُوه بِحَيْثُ يُمكن أَن يكون الْمُتَكَلّم معبرا باللفظين الواردين عَن معنى وَاحِد فَلَا إِشْكَال أَيْضا مثل
أَن يكون فِي أحد الْوَجْهَيْنِ قد قَالَ الرَّاوِي عَن رجل وَفِي الْوَجْه الآخر سمى رجلا فَهَذَا يُمكن أَن يكون ذَلِك الْمُسَمّى هُوَ ذَلِك الْمُبْهم فَلَا تعَارض
وَإِن لم يكن كَذَلِك بِأَن يُسَمِّي مثلا الرَّاوِي باسم معِين فِي رِوَايَة ويسمي آخر باسم آخر فِي رِوَايَة أُخْرَى فَهَذَا مَحل نظر إِذْ يتعارض فِيهِ آمران
أَحدهمَا أَنه يجوز أَن يكون الحَدِيث عَن الرجلَيْن مَعًا
وَالثَّانِي أَن يغلب على الظَّن أَن الرَّاوِي وَاحِد اخْتلف فِيهِ فههنا لَا يَخْلُو أَن يكون الرّجلَانِ مَعًا ثقتين أَو لَا
فَإِن كَانَ ثقتين فههنا مُقْتَضى مَذَاهِب الْفُقَهَاء والأصوليين أَن لَا يضر هَذَا الِاخْتِلَاف لِأَنَّهُ إِن كَانَ الحَدِيث عَن هَذَا الْمعِين فَهُوَ عدل وَإِن كَانَ عَن الآخر فَهُوَ عدل فكيفما انقلبنا انقلبنا إِلَى عدل فَلَا يضر هَذَا الِاخْتِلَاف
اسم الکتاب :
الاقتراح في بيان الاصطلاح
المؤلف :
ابن دقيق العيد
الجزء :
1
صفحة :
22
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir