responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجماع المحدثين المؤلف : العوني، حاتم بن عارف    الجزء : 1  صفحة : 38
الكبير) و (الأوسط) و (القراءة خلف الإمام) . فعلوا ذلك مع أن (صحيح البخاري) هو المُسْتَدَلُّ له والمقصود بالمسألة أصلاً، وفعلوا ذلك مع خبرتهم الكبيرة بـ (صحيح البخاري) ، كصاحبي (فَتْحَيِ الباري) . ابنِ رجب، وابنِ حجر‌!! تأمَّلْ هذا الأمر وتدبَّرْهُ: لِمَ فعلوا ذلك؟! فستصلُ إلى أن جوابَ هذا الموقفِ الغريبِ في أحد احتمالين: إمّا أنّهم لم يجدوا فيه الدليل‌! أو أنّهم عرفوا أنه لا يصلح للاستدلال (كما سبق بيانه) ! وأيَّ الجوابين رضيتَ، فهو الذي سيعينُك على معرفة الحق في هذه المسألة (إن شاء الله تعالى) .
وبعد هذه القواعد لسائل أن يَسْأَل: ما هو دليل نسبة هذا الشرط إلى البخاري وغيرِه من أهل العلم ممن نُسب إليهم؟
والجواب: أنّ السؤال خطأ من أساسه، لأن العلماء لم يستدلُّوا لذلك أصلاً، خاصةً في حق البخاري وابن المديني (اللذين نسب إليهما القاضي عياض ذلك الشرط) ، كما سبق. حتى مَنْ نسب ذلك الشرط إلى غير البخاري وابن المديني (كابن رجب) ، فإنما كان يذكر أدلّة نسبته إلى غيرهما بعد التسليم منه أنه شرطهما، وأن مسلمًا يخالفهما ويردّ عليهما، دون التثبُّت من صحّة هذا التسليم (أو قُل: التقليد) .
فالسؤال يجب أن يكون: ألمْ يذكر العلماء ما ينفع أن يكون دليلاً على صحّة تلك النِّسبة في وجهة نظرهم؟ وإن لم يَقْصُدُوا هُمُ الاستدلالَ لذلك؟
فإن كان هذا هو السؤالَ، فالجوابُ: نعم، ذكروا ما يظنونه دليلاً.
لكن قبل ذِكْرِ شُبْهَتِهم، يكفيك من قولٍ ضَعْفًا أنه لم يُسْتَدَلَّ عليه‌!!

اسم الکتاب : إجماع المحدثين المؤلف : العوني، حاتم بن عارف    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست