responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معرفة التذكرة المؤلف : ابن القيسراني    الجزء : 1  صفحة : 253
994 - لَا يجمع على مُسلم خراج وَعشر: فِيهِ يحيى بن عَنْبَسَة دجال يضع الحَدِيث على الثِّقَات.
995 - لَا يزَال أَرْبَعُونَ يحفظ الله بهم الأَرْض كلما مَاتَ وَاحِد أبدل: فِيهِ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي لَيْسَ بِشَيْء.
996 - لَا يُقَاد العَبْد بَين اثْنَيْنِ: فِيهِ مُحَمَّد بن ثَابت الْبنانِيّ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء.
997 - لَا يَبْغِي على النَّاس إِلَّا ابْن بغية أَو فِيهِ عرق مِنْهَا: فِيهِ سهل الْأَعرَابِي مُنكر الرِّوَايَة قَلِيل الحَدِيث.
998 - لَا يركب الْبَحْر إِلَّا حَاج أَو مُعْتَمر أَو غاز: فِيهِ لَيْث ابْن أبي سليم تَركه يحيى الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن وَأحمد وَيحيى.
999 - لَا يلسع الْمُؤمن من جُحر مرَّتَيْنِ: فِيهِ عبد السَّلَام ابْن أبي فَرْوَة النصيبي هُوَ سَرقه وَركبهُ.
1000 - لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وادرأ مَا اسْتَطَعْت: فِيهِ إِبْرَاهِيم الخوزي لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
1001 - لَا يحل لامْرَأَة تبيت لَيْلَة حَتَّى تعرض نَفسهَا على زَوجهَا: فِيهِ جَعْفَر بن ميسرَة يروي الْمَنَاكِير لَا شَيْء فِي الحَدِيث.

اسم الکتاب : معرفة التذكرة المؤلف : ابن القيسراني    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست