مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
المؤلف :
ابن عراق
الجزء :
1
صفحة :
4
الْكِتَابِ مَا حَقُّهُ أَنْ يُفْرَدَ بِالتَّرْجَمَةِ الْمَتْرُوكَةِ وَيُورَدَ فِيهَا، فَأَنَا نَقَلْتُ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ الْجَامِعِ وَأَوْرَدْتُهُ فِي التَّرَاجِمِ اللَّائِقِ بِهَا فِي ثَالِثِ فُصُولِهَا، أَمَّا كِتَابُ الْمَنَاقِبِ فَفِيهِ أَبْوَابٌ وَفِي كُلِّ بَابٍ مِنْهَا الْفُصُولُ الْمَذْكُورَةُ وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي فَصْلٍ مِنْهَا شَيْءٌ قُلْتُ: وَالْفَصْلُ الْفُلانِيُّ خَالٍ؛ وَجَعَلْتُ أَوَائِلَ الأَحَادِيثِ فِي أَوَائِلِ السُّطُورِ تَسْهِيلا لِلْكَشْفِ وَالظَّفَرِ بِالْحَدِيثِ الْمَطْلُوبِ، وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا قُلْتُ: حَدِيثُ كَذَا، وَاللَّفْظُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ لَفْظَةُ حَدِيثٍ هُوَ اللَّفْظُ الْمَرْفُوعُ، وَبَعْدَ تَخَرُّجِهِ أَذْكُرُ صَحَابِيَّهُ الْمَنْسُوبَ إِلَيْهِ بِقَوْلِي: مِنْ حَدِيثِ فُلانٍ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي الحَدِيث حِكَايَة مُخَاطبَة مِنْهُ لِمُعَيَّنٍ أَوْ مُرَاجَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ حِكَايَةُ مُخَاطَبَةِ جِبْرِيلَ لَهُ والحاكى غير النَّبِي، أَوْ حِكَايَةُ قِصَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ لفظ النَّبِي فَأُضِيفَ لَفْظَةُ " حَدِيثٍ " إِلَى اسْمِ الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا قُلْتُ أَثَرُ فُلانٍ وَأَتْبَعْتُهُ لَفْظَهُ، ثُمَّ أَعْقَبَ كُلا بِذِكْرِ مُخَرِّجِهِ ثُمَّ بَيَانُ عِلَّتِهِ، وَمَا فِي زِيَادَاتِ السُّيُوطِيِّ مِمَّا لَمْ يُبَيِّنْ عِلَّتَهُ ذَكَرْتُ عِلَّتَهُ إِنْ لاحَتْ لِي، وَمَوَادُّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ الَّتِي يُسْنِدُ الأَحَادِيثَ مِنْ طَرِيقِهَا غَالِبًا: الْكَامِلُ لابْنِ عَدِيٍّ وَالضُّعَفَاءُ لِابْنِ خبان وَلِلْعُقَيْلِيِّ وَلِلأَزْدِيِّ وَتَفْسِيرُ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ وَمَعَاجِمُ الطَّبَرَانِيِّ وَالأَفْرَادُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَتَصَانِيفُ الْخَطِيبِ وَتَصَانِيفُ ابْنِ شَاهِينَ وَالْحِلْيَةُ وَتَارِيخُ أَصْبَهَانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَبِي نُعَيْمٍ وَتَارِيخُ نَيْسَابُورَ وَغَيْرُهُ مِنْ مُصَنَّفَاتِ الْحَاكِمِ وَالأَبَاطِيلُ لِلْجَوْزِقَانِيِّ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِكُلِّ عَلامَةٍ لِلاخْتِصَارِ فَلابْنِ عَدِيٍّ (عد) ، وَلابْنِ حِبَّانَ (حب) وَلِلْعُقَيْلِيِّ (عق) وَلأَبِي الْفَتْحِ الأَزْدِيِّ (فت) وَلابْنِ مَرْدَوَيْهِ (مر) وَلِلطَّبَرَانِيِّ (طب) وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ (قطّ) وَلِلْخَطِيبِ (خطّ) وَلابْنِ شَاهِينَ (شا) وَلأَبِي نُعَيْمٍ (نع) وَلِلْحَاكِمِ (حا) وَلِلْجَوْزِقَانِيِّ (قا) وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ سَمَّيْتُ مَنْ رَوَاهُ إِنْ عَرَفْتُهُ وَإِلا نَسَبْتُهُ لابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَمَوَادُّ السُّيُوطِيِّ هِيَ مَوَادُّ أَصْلِهِ وَزَادَ تَارِيخَ ابْنِ عَسَاكِرَ وَتَارِيخَ ابْنِ النَّجَّارِ وَمُسْنَدَ الْفِرْدَوْسِ لِلدَّيْلَمِيِّ وَتَصَانِيفَ أَبِي الشَّيْخِ، فَأَعْلَمْتُ لابْنِ عَسَاكِرَ (كرّ) وَلابْنِ النَّجَّارِ (نجا) وَلِلدَّيْلَمِيِّ (مي) وَلأَبِي الشَّيْخِ (يخ) وَإِذَا قُلْتُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَوِ السُّيُوطِيُّ فَلَسْتُ أَعْنِي عِبَارَتَهُمَا بِلَفْظِهَا وَإِنَّمَا أَعْنِي مُلَخَّصَهَا وَمَحْصُولَهَا، وَإِذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي حَدِيثٍ لَا يَصِحُّ أَوْ مُنْكَرٌ وَنَحْوَهُمَا أَوْرَدْتُ لَفْظَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَرَّحَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا أَوْ بَاطِلا أَوْ كَذِبًا أَحَدٌ مِمَّن بعد ابْن
اسم الکتاب :
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
المؤلف :
ابن عراق
الجزء :
1
صفحة :
4
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir