responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره - ت وصي الله عباس المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 267
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي , عَنْ رَبَاحٍ , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ: مَنْ أَحَبَّ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلْيَفْعَلْ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ أَحْلَلْتُ لَكُمْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ , فَمَنْ كَانَ نَكَحَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنِّي قَدْ حَرَّمْتُهَا , فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
543 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى، أَبُو سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اسم الکتاب : العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره - ت وصي الله عباس المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست